نقض حكم القاضي
الجزء ١ · صفحة ٩٧استأنف المدعي المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الدائرة الشرعية بمسقط والتي قضت فيه بتاريخ (14) / (12) / (2009) م بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المستأنف والقضاء مجددا أولا بجواز نظر الدعوى في شقها المتعلق بحضانة الولد وإعادتها إلى محكمة أول درجة لنظرها بجلسة (18) / (1) / (2010) م، ثانيا سقوط حضانة البنت من أمها المستأنف ضدها وإلحاقها بحضانة المستأنف، ثالثا إلزام المستأنف ضدها بالمصاريف، تأسيسا على أن دعاوي الحضانة دعاو متجددة، وبالنسبة للبنت فإنها قد وصلت سن الدراسة وهي سن تمكنها من الاعتماد على نفسها كما أن الأم لم تجادل وهي متزوجة بأجنبي
من أن للأب من النساء ما يصلح لحضانة البنت.
لم تقبل الطاعنة بهذا القضاء فطعنت فيه على سبيل النقض أمام المحكمة العليا بالطعن الماثل
أقيم الطعن بالنقض على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في فهم الوقائع وفي بيان ذلك تقول نظرت محكمة أول درجة الدعوى وتم الترافع وتبادل المذكرات وانتهى تقرير الباحث الاجتماعي إلى أن مصلحة الولد والبنت تكون في حضانة أمهما كما أن السبب الذي أسست عليه الدعوى لم يكن طارئا بل سبق للمطعون ضده أن
أقام به دعوى قبل أقل من عام وانتهت بالرفض، وأن المطعون ضده كان يعلم بزواج الطاعنة
.....
منذ أكثر من أربع سنوات ولم يحرك ساكنا، وأن عمر البنت تحت سن البلوغ فهي
أحوج لأمها في مثل هذه السن فضلا أن للمطعون ضده أربع زوجات ولديه من
عن
ثلاثة عشر فإنه حتما لا يتمكن من إيصال نسبة كافية من العطف والحنان لهذه البنت.
الأبناء
??