حبس المدين لمبارك الراشدي - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٥2- الإبراء من الدين : يعنى إسقاط الدائن ما له من دين فى ذمة المدين ، فلو تم هذا انقضى التزام المدين ، لفراغ ذمته بالإبراء ، ومن ثم ينقضى حبسه ، لأن الحبس إنما كان لحق الدائن ، وقد أسقطه بإسقاط حقه .
3- ثبوت عسر المدين : فإذا ثبت عسر المدين وذلك فى المجهول الحال ، فإن حبسه ينقضى ويخلى سبيله ؛ لأن الحبس إما لقضاء الدين ، أو لثبوت الإعسار ، والقضاء متعذر ، والعسر قد ثبت ، فاستحق الإنظار لقوله تعالى : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )(1) .
4- وفاة المدين المحبوس : لعدم تصور استمرار الحبس بعد انعدام المحل .
5- حوالة الدين : يعنى نقل الدين والمطالبة به من ذمة المدين إلى ذمة أخرى ، وإليها أشار النبى " صلى الله عليه وسلم " فى قوله :" مطل الغنى ظلم ، وإذا أحيل أحدكم على ملىء فليحتل "(2) .
فإذا قبل المحال الحوالة ، ورضى المحال عليه بها برىء المحيل من الدين ومن المطالبة معا ، لانقضاء الدين بالحوالة ، وثبت للمحال حق مطالبة المحال عليه ، وإذا برىء المدين المحيل من الدين ، فلا وجه لحبسه .
المبحث الثالث
موقف بعض التشريعات العربية من حبس المدين
مراجع البحث
أولا : القرآن الكريم .
ثانيا : من كتب التفسير .
1- أحكام القرآن لابن العربى ، ط/ دار المعرفة – بيروت .
2- أحكام القرآن للجصاص ، ط/ دار إحياء التراث العربى – بيروت .
3- تفسير الطبرى ( أو جامع البيان ) ط/ مصطفى الحلبى – مصر .
4- الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ، ط/ دار الكتاب العربى بالقاهرة .
5- مفاتيح الغيب للرازى ، ط/ دار الغد العربى – القاهرة .
ثانيا : من كتب الحديث النبوى .
6- سبل السلام للصنعانى ، ط/ دار إحياء التراث العربى – بيروت .
7- سنن أبى داوود ، ط/ دار الفكر – بيروت .
8- سنن البيهقى ، ط/ دار الكتب العلمية – بيروت .