آثار الجهاد في سبيل الله
الجزء ١ · صفحة ٢٨كذلك الحنابلة يجوز استرقاقهم، وفي الذين لا تقبل منهم الجزية قولان إما السيف أو الإسلام
وإما الاسترقاق 25
الفرع الثالث: المن.
أي أن يطلق سراحه بغير مقابل فيمن عليه، ويذكر إحسانه له، وهذا المقصود فيما يتعلق بالأسرى. فقد جاء عن الإمام مالك أن المن على سبيل التخيير لا الإلزام. كما ذكر الشربيني
28
27||
الشافعي في كتابه "والمن عليه بتخلية سبيله ". والحنفية يمنعون رد الكافر، فدفع شر الكافر الحربي عندهم خير من تخليص المسلم. وذكر عند الإباضية أن من بعد الحرب وعندما ينتصر المسلمون فيمكن للمسلمين أن يمنوا عليهم ويطلقوا سراحهم. والحنابلة كذلك يقولون بالمن
ويجيزونه
30
29
فاتفق جمهور العلماء على المن بخلاف الحنفية، فإنهم يرون أن فيه مفاسد أكبر من المصالح
المرجوة للأمة الإسلامية.
الفرع الرابع: الفداء.
25
ابن مفلح، محمد بن مفلح، الفروع وتصحيح الفروع تحقيق عبد الله بن عبد المحسن، ط1. (بيروت: مؤسسة
الرسالة، 1424هـ - 2003م)، ج ??، ص 259.
26
27
28
انظر: مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ?، ص 222 انظر: الشربيني محمد بن ا أحمد، النجم الثاقب، مرجع سابق، ص 495
الموصلي، عبد الله بن محمود الاختيار لتعليل المختار، د. ط. (بيروت: دار الكتب العلمية، 1356هـ -
1937م)، ج 4، ص 125.
29
30
انظر: الكندي بيان الشرع مرجع سابق، ج??، ص???
وحدة البحث العلمي بالكويت، التسهيل في الفقه، ط 1. (الكويت: دار الإفتاء، 1439هـ - 1445هـ)، ج 4،
ص 154.
- 18 -