آثار الجهاد في سبيل الله: دراسة فقهية مقارنة الراشدي، محمد بن عبد الله بن محمد

آثار الجهاد في سبيل الله

الجزء ١ · صفحة ٢٩

للفداء الكثير من المنافع فيمكن أن يفديه بالمال، ويمكن أن يفديه بالأسرى المسلمين، فلكل خيار فائدة تصب في مصلحة المسلمين، كما أن جمهور أهل العلم أجازوا الفداء ومنهم الحنابلة 31 وقد جاء عند الإمام مالك أن الفداء على سبيل التخيير لا الإلزام كذلك 32.

كما كان للإباضية قول في الفداء وهو ألا يفادوا فإما القتل أو الإسلام والإستعباد، وإذا خاف المسلمون قتل الأسرى الذين في يدهم، فيقتل أسرى المسلمين لدى العدو، فلا يقتلوا

وإنما يحبسوا.

33

34

وذكر للشافعية أن يؤخذ منهم للغانمين أو بمن أُسر من المسلمين كما ذكر لأبي حنيفة أكثر من قول وأشهرها في كتاب شرح مختصر الطحاوي: "قال أحمد: المشهور من قول أبي حنيفة أن أسرى أهل الحرب لا يفادون بشيء، ولا يردون إلى دار الحرب، فإما أن يقتلوا، أو يسترقوا إن كانوا يقرون على دينهم وإن كانوا ممن لا يقر على دينه: فليس يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل "35.

31

32

33

وحدة البحث العلمي بالكويت التسهيل مرجع سابق، ج 4، ص 154.

انظر: مالك، المدونة الكبرى، مرجع سابق، ج ?، ص 222

انظر: الكندي، بيان الشرع، مرجع. سابق، ج??، ص??? 34 انظر: الشربيني، محمد بن أ، أحمد النجم الثاقب، مرجع سابق، ص 495 أحمد بن علي، شرح مختصر الطحاوي، ط?. (القاهرة: دار السلام، 1442هـ / 2021) م7 ص 158

35 الجصاص،

- 19 -

???