آثار الجهاد في سبيل الله
الجزء ١ · صفحة ٥١وقال بعض أهل العلم: "لو دخل حربي دارنا بأمان أو ذمة أو لرسالة فنقض العهد ولحق بدار الحرب، ومن أسباب النقض أن يعود ليتوطن هناك، فلا أولاده عندنا، وإن مات يسبى فأبلغوا، فإذا بلغوا وقبلوا الجزية تركوا وإلا بلغوا المأمن، وما خلفه عندنا من وديعة ودين من
102"
قرض أو غيره، فهو في أمان لا يُتعرض له ما دام حيا، بعدها قالوا فيه وجه أن المال ينتقض
أيضاً تبعاً.
نرى هنا أن قول الشافعية قريب من قول الحنابلة في وجه.
جاء في الجامع لابن جعفر: "إذا مات الحربي الداخل بأمان رد ماله على ورثته من أهل الحرب
إلا السلاح فإنه لا يرد إليهم ويباع ويرد إليهم ثمنه "103.
102
النووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين تحقيق. قسم التحقيق والتصحيح في المكتب الإسلامي بدمشق، ط?. (دمشق): المكتب الإسلامي، 1412هـ - ????م)، ج ??، ص???.
103 ابن جعفر الجامع، مرجع سابق، ج ?، ص???.
- 41 -