آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٤آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
المطلب الثالث: اختلاف الفقهاء في كون اللعان طلاق أم فسخ
يشتمل هذا المطلب على فرعيين:
الفرع الأول: الفرقة الواقعة باللعان طلاق بائن.
الفرع الثاني: الفرقة الواقعة باللعان فسخ.
اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الثابتة باللعان على قولين:
الفرع الأول: القول الأول: طلاق بائن
ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومحمد (21).
أدلتهم:
أولا: من السنة النبوية الشرفة
(1) محمد (131 - 189 هـ - 748 - 804 م): محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول،
وهو الذي نشر علم أبي حنيفة من مؤلفاته: الآثار والحجة على أهل المدينة والكسب المرجع: وزارة الأوقاف المصرية، تراجم موجزة
للأعلام، ج 2، ص 2.
(2)
السرخسي، المبسوط، ج 7، ص 44.
43
٤٤ / ٩٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.