آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٤

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

المطلب الثالث: اختلاف الفقهاء في كون اللعان طلاق أم فسخ

يشتمل هذا المطلب على فرعيين:

الفرع الأول: الفرقة الواقعة باللعان طلاق بائن.

الفرع الثاني: الفرقة الواقعة باللعان فسخ.

اختلف الفقهاء في نوع الفرقة الثابتة باللعان على قولين:

الفرع الأول: القول الأول: طلاق بائن

ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة ومحمد (21).

أدلتهم:

أولا: من السنة النبوية الشرفة

(1) محمد (131 - 189 هـ - 748 - 804 م): محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول،

وهو الذي نشر علم أبي حنيفة من مؤلفاته: الآثار والحجة على أهل المدينة والكسب المرجع: وزارة الأوقاف المصرية، تراجم موجزة

للأعلام، ج 2، ص 2.

(2)

السرخسي، المبسوط، ج 7، ص 44.

43