آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٥

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم لاعن بين الزوجين الذين احتكما إليه، فقال الزوج بعد ذلك: يا رسول الله كذبت عليها إن أمسكتها، وهي طالق ثلاث (1).

وجه الاستدلال

فسخ (2).

لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم طلاقها ثلاثا بعد اللعان فدل على أن الفرقة طلاق بائن لا

ثانيا: من المعقول

وحجتهما «أن الثابت بالنص اللعان بين الزوجين فلو أثبتنا به الحرمة المؤبدة كان زيادة على النص، وذلك لا يجوز خصوصا فيما كان طريقه العقوبات، ثم هذه فرقة تختص بمجلس الحكم ولا يتقرر سببه إلا في نكاح صحيح فيكون فرقة بطلاق كالفرقة بسبب الجب والعنة. وهذا؛ لأن باللعان يفوت الإمساك بالمعروف فيتعين التسريح بالإحسان» (3).

رواه البخاري، كتاب الطلاق باب اللعان ومن طلق بعد اللعان رقم الحديث (5308).

ب، المبسوط، ج 7، ص 43.

السرخسي، المبسوط، ج 7، ص 44.

44

(1)

(2)

(3)