آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٧

فيه من

لعانا (1)

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

التكذيب ما لا يعتبر في واحد من الطلاقين، فامتنع أن يكون اللعان، طلاقا، كما امتنع أن يكون الطلاق

والذي أميل إليه من كلا القولين ما ذهب إليه الجمهور وهو أن الفرقة الواقعة باللعان فسخ لا طلاق؛

وذلك لأن أدلة وحجة الجمهور أقوى من أدلة القول الأول.

يشمل هذا المطلب على فرعيين:

المطلب الرابع: اللعان وتأبيده للتحريم

الفرع الأول: إن أكذب نفسه فهو خاطب من الخطاب.

الفرع الثاني: لا تحل له فالحرمة مؤبدة.

إذا وقعت الفرقة بين المتلاعنين حرمت الزوجة على الزوج، وهذا لا خلاف فيه بين العماء، ولكن اختلفوا

في كون هذا التحريم مؤبدا أم مؤقتًا على قولين.

اختلف الفقهاء فيما إذا أكذب نفسه إلى قولين:

(1) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 11، ص 55.

46