آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

الفرع الأول: المطلب الثاني: القول الثاني: لا تحل له فالحرمة مؤبدة

وبهذا قال الجمهور من الإباضية (1) والمالكية (2) والشافعية وأبو يوسف (3) وزفر من أحمد بن حنبل (65) والظاهرية (7).

الحنفية (4)

ورواية عن

استدل الجمهور بأدلة. من السنة النبوية المطهرة سأذكر بعضا منها:

الدليل الأول: قول النبي صلى الله عليه وسلم للملاعن بعد اللعان: «لا سبيل لك عليها» (8). الاستدلال: يدل هذا الحديث على أن الحرمة تكون مؤبدة حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا

وجه

سبيل، أي لا يمكن مراجعتها أبدا.

(1) محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 7، ص 364.

(2) ابن

الكلبي، القوانين الفقهية، ج 1، ص 139.

(3) أبو يوسف (113) - 182 هـ - 731 - 798 م يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي، أبو يوسف: صاحب الإمام أبي حنيفة، وتلميذه، وأول من نشر مذهبه، كان فقيها علامة من حفاظ الحديث من مؤلفاته: الآثار والخراج، المرجع: وزارة الأوقاف المصرية، تراجم موجزة للأعلام، ج 2، ص 102.

(4) السرخسي،

، المبسوط، ج 7، ص 44.

(5) أحمد بن

بن

حنبل (164 - 241 هـ، 780 - 855 م): أبو عبد الله أحمد هلال محمد بن حنبل بن بن أسد الشيباني. الفقيه والمحدث من مؤلفاته: أحكام النساء وأصول السنة والأشربة المرجع، شمس الدين، سير أعلام النبلاء، ج 1، 134.

(6)

(7)

ابن

قدامة، المغني، ج 8، ص 66.

ابن

حزم، المحلى شرح المجلي، ج 11، ص 201.

(8) رواه البخاري، كتاب الطلاق، باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ رقم الحديث: 5312.

48