آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥١

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

المطلب الخامس: شروط انتفاء الولد باللعان

يتضمن هذا المطلب على فرعيين:

الفرع الأول: شروط انتفاء الولد باللعان المتفق عليها، وشروط انتفاء الولد باللعان المختلف فيها.

الفرع الأول: شروط انتفاء الولد المتفق عليها

الشرط الأول: أن تكتمل ألفاظ اللعان منهما جميعا.

الشرط الثاني: أن يبدأ باللعان الزوج قبل زوجته.

الفرع الثاني: شروط انتفاء الولد باللعان المختلف فيها

الشرط الأول: أن يصدر اللعان منهما جميعا، وهذا قول عامة الفقهاء من الإباضية (1) والحنابلة (2) وزفر من الحنفية (3) والظاهرية (4). واستدلوا بقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

الْكَاذِبِينَ} [النور: 8].

وجه الاستدلال: بما أن اللعان يصدر من الزوج فكذلك يصدر من الزوجة كما بينت الآية الكريمة حيث

قال الله تعالى: (أن تشهد).

(1) محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 7، ص 363.

(2) ابن (

رشد، المغني، ج 8، ص 69.

(3) السرخسي، المبسوط، ج 7، ص 43.

(4) ابن

حزم،

المحلى شرح المجلي، ج 11، ص 200.

50