آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥١آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
المطلب الخامس: شروط انتفاء الولد باللعان
يتضمن هذا المطلب على فرعيين:
الفرع الأول: شروط انتفاء الولد باللعان المتفق عليها، وشروط انتفاء الولد باللعان المختلف فيها.
الفرع الأول: شروط انتفاء الولد المتفق عليها
الشرط الأول: أن تكتمل ألفاظ اللعان منهما جميعا.
الشرط الثاني: أن يبدأ باللعان الزوج قبل زوجته.
الفرع الثاني: شروط انتفاء الولد باللعان المختلف فيها
الشرط الأول: أن يصدر اللعان منهما جميعا، وهذا قول عامة الفقهاء من الإباضية (1) والحنابلة (2) وزفر من الحنفية (3) والظاهرية (4). واستدلوا بقوله تعالى: {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ} [النور: 8].
وجه الاستدلال: بما أن اللعان يصدر من الزوج فكذلك يصدر من الزوجة كما بينت الآية الكريمة حيث
قال الله تعالى: (أن تشهد).
(1) محمد بن يوسف أطفيش، شرح كتاب النيل وشفاء العليل، ج 7، ص 363.
(2) ابن (
رشد، المغني، ج 8، ص 69.
(3) السرخسي، المبسوط، ج 7، ص 43.
(4) ابن
حزم،
المحلى شرح المجلي، ج 11، ص 200.
50