آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٢آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
الشرط الثاني: أن يحكم القاضي بالتفريق بين الزوجين.
وهو رواية عن الإمام أحمد، وبه قال الخرقي)
ونفيه (2)
الشرط الثالث: أن يذكر نفي الولد في اللعان فإن لم يذكر لم ينتف، إلا أن يعيد اللعان ويذكر اسمه
الشرط الرابع: ألا تلد المرأة بعد التفريق ولدا آخر من بطن واحد.
ولو ولدت فنفاه ولا عن وفرق الحاكم بينهما وألزم الولد أمه أو لزمها بنفس التفريق ثم ولدت ولدا آخر
اللعان
من الغد لزمه الولدان جميعا واللعان ماض؛ لأنه قد ثبت نسب الولد الثاني إذ لا يمكن قطعه بما وجد من لأن حكم اللعان قد بطل بالفرقة فيثبت نسب الولد الثاني، وإن قال الزوج هما ابناي لا حد عليه لأنه صادق في إقراره بنسب الولدين؛ لكونهما ثابتي النسب منه شرعا، وبهذا قال الحنفية (3).
الشرط الخامس: حياة الولد حقيقة وقت التفريق بين المتلاعنين. وهو قول الحنفية (4)، و وافقهم المالكية
بذلك وأضافوا بأن للزوج طلب اللعان بعد موت الولد؛ ليسقط بذلك حد القذف عنه، ولم يشترط هذا 5،
الشرط الحنابلة ولا الشافعية.
(1)
(2)
ابن
ابن
رشد، المغني، ج 8، ص 69.
قدامة، المغني، ج 8، ص 69.
(3) الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ص 247.
(4) الكاساني: بدائع الصنائع، ج 3، ص 247.
5 وزارة الأوقاف الموسوعة الفقهية الكويتية، دار الصفوة،،مصر، ط 1، ج 35، ص 261 إلى 264.
6 ابن قدامة: المغني، ج 8، ص 67.
51