آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٣آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
الشرط السادس: ألا يتقدم منه إقرار بالولد ولو دلالة أو ضمنا، كقبول التهنئة بالمولود مع عدم الرد.
وبهذا قال الحنفية (1)، وقال الشافعية: لو قيل له: متعت بولدك، أو جعله الله لك ولدا صالحا فقال آمين أو نعم تعذر نفيه، وإن قال جزاك الله خيرا، أو بارك عليك فلا.
يضم هذا المطلب فرعيين:
المطلب السادس: النكول عن اللعان
الفرع الأول: قول الجمهور في هذه المسألة وأدلتهم.
الفرع الثاني: قول الحنفية في هذه المسألة وأدلتهم.
قد
يمتنع
أحد الزوجين عن
القاضي
(3)؟
عنه
اللعان بعد طلبه من القاضي، وقد يرجع ويكذب نفسه، فماذا يفعل
اختلف الفقهاء فيما إذا نكل أحد الزوجين عن اللعان هل يجب عليه الحد؟ على مذهبين:
الفرع الأول: مذهب الجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد: أن الزوج إذا نكل عن اللعان فعليه حد القذف وإذا نكلت الزوجة عن اللعان فعليها (حد الزنى)
(1)
الغنيمي:: عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي، توفي 1298 هـ، اللباب في شرح الكتاب، حققه وفصله وضبطه وعلق حواشيه: محمد محي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العلمية، بيروت ـ لبنان، ج 3، ص 79. الشافعي: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج 5، ص 73. الصابوني: محمد علي، روائع البيان تفسير آيات الأحكام الناشر: مكتبة الغزالي - دمشق، مؤسسة مناهل العرفان ـ بيروت، ط 2، 1400 هـ. 1980 م، ج 2، ص 90.89.
2
(3)
52