آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦١

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

(للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة أو العلم بها، شريطة ألا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمنا وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ) (1).

ونستنتج بأن قانون الأحوال الشخصية، يتوافق مع المذهب الإباضي، فحدد مدة شهر، وهذ المدة لا تدل على شرط الفورية، لأنها مدة طويلة، بخلاف بعض الأقوال الفقهية التي اشترطت الفورية.

الشرط الثاني: عدم إقرار الزوج بنسب الولد.

الفرع الثاني

يشترط ألا يكون أقر بالولد صراحة أو دلالة، مثال قولهم: (صراحة) كأن يقول هذا ولدي، أما (دلالة) كأن يسكت عند تهنئته بالمولود وهذا قول محمد من الحنفية (2).

وعند الحنفية أن للمرأة الحق في طلب اللعان بينها وبين زوجها لأنه لما نفى نسب الولد منه كان متهما لها بالزنا، فيكون لها أن تدفع العار عن نفسها باللعان بينها وبينه، ولو اللعان بينهما بناء على طلب المرأة لا يترتب عليه قطع نسب الولد عن الزوج؛ لأن نسبه قد ثبت بالإقرار صراحة أو دلالة فلا يمكن نفيه بعد ذلك (3).

(1) قانون الأحوال الشخصية العماني، ص 14. (2) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 3، ص 247. (3) الكاساني، بدائع الصنائع، ج 3، ص 237.

60