آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٣

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

والمالكية يوافقون الحنفية في ذلك، إلا أنهم يقولون: إن الزوج له الحق في طلب اللعان بعد موت الولد وذلك لإسقاط حد القذف عنه (1).

أما الشافعية وكذلك الحنابلة قالوا: إن حياة الولد عند اللعان ليس شرطا لنفي نسبه باللعان؛ لأن نسبه لا ينقطع بالموت، بل يقال مات ولد فلان، وهذا قبر ولد فلان (2).

لم يذكر قانون الأحوال الشخصية العماني شيئا عن هذه المسألة، ولم يذكر شرط حياة الولد عند اللعان.

(1) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2، ص 259.

(2) ابن رشد، مغني المحتاج، ج 5، ص 72.

62