آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٤

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

المطلب الثالث: حكم النفقة بعد فرقة اللعان

يشمل هذا المطلب على ثلاثة فروع.

الفرع الأول: قول جمهور الفقهاء في النفقة بعد فرقة اللعان.

الفرع الثاني: قول الحنفية في النفقة بعد فرقة اللعان.

الفرع الثالث: مقارنة هذه المسألة بقانون الأحوال الشخصية العماني.

اختلف الفقهاء في الملاعنة هل لها نفقة إلى قولين اثنين:

الفرع الأول:

قول جمهور الفقهاء في النفقة بعد فرقة اللعان

القول الأول: للجمهور وهم الإباضية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) والظاهرية (5).

وفرقوا بين حالتين:

الحالة الأولى: إن كانت حائلا

فإذا كانت المرأة الملاعنة حائلا فلا نفقة لها؛ لأن الفرقة فسخ عندهم، ولا نفقة إلا للمطلقة رجعيا.

محمد بن شامس، غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 4، ص 257. (2) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2، ص 516.

(1) البطاشي:

(3)

ابن رشد، مغني المحتاج، ج 5، ص 174.

(4) ابن

(5) ابن

قدامة، المغني، ج 8، ص 207.

حزم، المحلى شرح المجلي، ج 11، ص 158.

63