آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٦٤آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
المطلب الثالث: حكم النفقة بعد فرقة اللعان
يشمل هذا المطلب على ثلاثة فروع.
الفرع الأول: قول جمهور الفقهاء في النفقة بعد فرقة اللعان.
الفرع الثاني: قول الحنفية في النفقة بعد فرقة اللعان.
الفرع الثالث: مقارنة هذه المسألة بقانون الأحوال الشخصية العماني.
اختلف الفقهاء في الملاعنة هل لها نفقة إلى قولين اثنين:
الفرع الأول:
قول جمهور الفقهاء في النفقة بعد فرقة اللعان
القول الأول: للجمهور وهم الإباضية (1) والمالكية (2) والشافعية (3) والحنابلة (4) والظاهرية (5).
وفرقوا بين حالتين:
الحالة الأولى: إن كانت حائلا
فإذا كانت المرأة الملاعنة حائلا فلا نفقة لها؛ لأن الفرقة فسخ عندهم، ولا نفقة إلا للمطلقة رجعيا.
محمد بن شامس، غاية المأمول في علم الفروع والأصول، ج 4، ص 257. (2) الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج 2، ص 516.
(1) البطاشي:
(3)
ابن رشد، مغني المحتاج، ج 5، ص 174.
(4) ابن
(5) ابن
قدامة، المغني، ج 8، ص 207.
حزم، المحلى شرح المجلي، ج 11، ص 158.
63