آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٥

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

الحالة الثانية: إن كانت حاملا.

وفرقوا بين نوعين:

النوع الأول: حمل نفاه الزوج.

فإن نفى الزوج نسب الولد في اللعان لم يكن لها نفقة.

النوع الثاني: حمل لم ينفه الزوج.

فإن لم ينف الزوج نسب الحمل عنه كان لها نفقة الزوج لحق الولد؛ لأنه ابنه.

الفرع الثاني

قول الحنفية في النفقة بعد فرقة اللعان

القول الثاني: وهو قول الحنفية (1).

تجب النفقة على الزوجة الملاعنة في عدتها بعد الفرقة باللعان مطلقا سواء أكانت حاملا أم حائلا؛ لأن

الفرقة عند الطرفين طلاق.

(1)

ابن

العابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج 3، ص 611.

64