آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٠

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

يشمل هذا المطلب ثلاثة فروع:

المطلب السادس: إلحاق الولد بأمه

الفرع الأول: رأي الفقهاء في إلحاق الولد بأمه.

الفرع الثاني: رأي قانون الأحوال الشخصية العماني في هذه المسألة.

الفرع الأول

رأي جمهور الفقهاء في إلحاق الولد بأمه

فإذا نفى الزوج الولد باللعان ألحق الولد بأمه، وهو قول الجمهور وهم الإباضية (1) والمالكية (2) والشافعية (3)

والحنفية (4) والحنابلة (5).

أما الأدلة على إلحاق الولد بأمه فما يلي:

1 ـ في حديث سهل قال في آخره: فكان بعد ينسب إلى أمه» (6).

(1) البطاشي: محمد بن شامس غاية المأمول، ج 4، ص 258.

(2) الأصبحي:: مالك بن أنس بن مالك بن عامر المدني، المدونة (المتوفى: 179 هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية

الطبعة: الأولى، 1415 هـ - 1994 م، ج 2، ص 360.

(3)

(4)

(5)

(6)

النووي، المجموع شرح المهذب (المتوفى: 676 هـ)، الناشر: دار الفكر، ج 17، ص 402.

ابن

ابن

نجيم البحر الرائق، ج 4، ص 128.

قدامة، المغني، ج 6، ص 341.

رواه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله عز وجل: والذين يرمون أزواجهم. رقم الحديث (4745).

69