آثار اللعان في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٢المادة 79: -
آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]
للرجل أن ينفي عنه نسب الولد باللعان خلال شهر من تاريخ الولادة
أو العلم بها، شريطة أن لا يكون قد اعترف بأبوته له صراحة أو ضمناً وتقدم دعوى اللعان خلال شهرين من ذلك التاريخ.
ب - يترتب على اللعان نفي نسب الولد عن الرجل، ويثبت نسب الولد
ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه. ومعنى هذا أن نفي النسب يكون للرجل أما المرأة فالنسب ثابت لها ولو بدون إقرار ثابت لها بالولادة قال الله تعالى: (إن امهاتهم إلا الائي ولدنهم). [سورة المجادلة، الآية: 2]
كما أنه صرح بثبوت الإرث له من أمه
المادة 277 يرث ولد الزنى من أمه وقرابتها وترثه أمه وقرابتها، وكذلك ولد اللعان
71
٧٢ / ٩٤
الأصل المصوَّر ١ م.ب.