آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٣

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

المطلب السابع: التوريث بين الملاعنة وولدها

يشمل هذا المطلب ثلاثة فروع:

الفرع الأول: لا توريث بين الملاعنة وولدها.

الفرع الثاني: توراث بين الملاعنة وولدها.

الفرع الثالث: رأي قانون الأحوال الشخصية في هذه المسألة.

إذا تلاعن الزوجان انتفى نسب الولد من الزوج، وبالتالي لا توارث بينهما، أما الملاعنة فإنه يثبت بينها وبين ولدها التوريث لأنه ولدها فيرث كل منهما الآخر، بنص حديث سهل بن سعد قال: «وكانت حاملا وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها» (1). واختلف العلماء في مسألة هل: الأم عصبة لابنها فترث منه بالفرض والتعصب وهل عصبة الأم عصبة للابن المنتفي باللعان؟

تصير

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

لا تصير

الفرع الأول

لا توريث بين الملاعنة وولدها

الأم عصبة لابنها ولا تكون عصبتها عصبة له ويكون ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل

أمه. وهذا قول المالكية (2) والشافعية (3) والحنفية (4).

أدلة القول الأول:

(1)

(2)

رواه البخاري، كتاب التفسير باب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، رقم الحديث (4746).

ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 4، ص 139.

(3) الماوردي: الحاوي الكبير، ج 8، ص 160.

| (4)

السرخسي، المبسوط، ج 29، ص 198.

72