آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٤

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

1 ـ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر» (1).

وجه الدلالة: أن الله تعالى قد فرض للأم الثلث أو السدس فلا يجوز أن يزاد عليه (2).

2 ـ حديث سهل بن سعد «أن النبي صلى الله عليه لاعن بين الزوجين وكانت حاملا فانتفى من ولدها فكان يدعى إليها ثم جرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله» (3).

وجه الدلالة:

هذا الحديث نص في أن الأم لها فرضها من أمها ولا يزاد على ذلك، وكذلك استحقاق العصبة للميراث في مقابلة تحملهم للعقل وولاية النكاح، فلما لم تعقل عصبة الأم ولم يزوجوا لم يرثوا (4).

(1)

رواه البخاري، كتاب الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم الحديث (6732). (2) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 8، ص 160.

(3)

رواه البخاري كتاب التفسير: باب والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، رقم الحديث (4746).

(4) الماوردي، الحاوي الكبير، ج 8، ص 160.

73