آثار اللعان في الفقه الإسلامي مقارنا بقانون الأحوال الشخصية العماني الهنائي، عمار بن محمد بن سعيد

آثار اللعان في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٧٥

آثار اللعان مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العماني]

الفرع الثاني

الأم عصبة لولدها وعصبتها عصبة له وهو قول الحنابلة (1).

تصير

أدلة القول الثاني:

1 ـ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة» (2).

2 ـ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها» (3).

وجه الدلالة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع نسب الولد من ناحية أبيه وألحقه بأمه دل ذلك على أنها عصبة له تقوم مقام أبيه.

الفرع الثالث: مقارنة هذه المسألة بقانون الأحوال الشخصية العماني

يتفق قانون الأحوال الشخصية مع قول الفقهاء أنه بعد الملاعنة لا يوجد توارث بن الولد والملاعن لأنه لم يقر به، أما التوارث بين الولد والملاعنة والتي هي، أمه، فإن قانون الأحوال الشخصية نص على التوارث

بينهما على كونهما أما وابنا.

(1) ابن قدامة، المغني، ج 6، ص 340.

(2)

(3)

رواه البخاري، كتاب الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة، رقم الحديث (5315).

رواه أبو داوود كتاب الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة، رقم الحديث (2908).

74