التوبة وأثرها في إسقاط الحدود
الجزء ١ · صفحة ٥٠المطلب الثالث: إسقاط حد الرّدة:
وحد الردة القتل عند الجمهور للرجل والمرأة على السواء خلافا لما ذهب إليه الحنفية من
المرأة لا تقتل بل تجبر على الإسلام بالحبس والضرب
126
لقد اختلف العلماء في أثر التوبة على حد الردة على قولين:
القول الأول: أن المرتد تقبل توبته ولا يقتل حتى يستتاب ويسقط الحد عنه إذا تاب، وهو جمهور
127
العلماء
الإباضية من
128 129
والمالكية والحنفية
130
والشافعية والحنابلة
131
جاء: "وتوبته أن يأتي بالشهادتين، ويبرأ عن الدين الذي انتقل إليه، فإن تاب ثم ارتد ثانيا فحكمه في المرّة الثانية كحكمه في المرّة الأولى أنه إن تاب في المرة الثانية قبلت توبته، وكذا في المرّة
الثالثة والرابعة لوجود الإيمان ظاهرا في كلّ كرّة؛ لوجود ركنه، وهو إقرار "العاقل
وجاء: "مسألة: إذا تاب قبلت توبته خلافا لمن قال: لا تقبل توبته
133 132
126
ينظر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، دار السلاسل، الكويت، ط 2، 1404 - ج 17، ص 141 - 142.
1427 هـ،
127 الحضرمي، الإمام إبراهيم بن قيس الهمداني، مختصر الخصال، بحث ماجستير)، كلية الدراسات الفقهية والقانونية في جامعة آل البيت 5 محرم 1429 هـ. 13 يناير 2008 م، تح: عبد الرحمن بن محمد بن نبهان الخروصي، مكتبة مسقط. القاهرة، ط 1، 1432 هـ. 2011 م. 128 السُّغدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد (ت: 461 هـ)، النتف في الفتاوى تح: المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي، دار الفرقان/ مؤسسة الرسالة - عمان الأردن / بيروت لبنان، ط 2، 1404 هـ. 1984 م. ج 2، ص 686. الرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد، (ت: 633 هـ)، مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدوّنة وحل مشكلاتها، تح: أبو الفضل الدمياطي. أحمد بن علي، دار ابن حزم، دم، ط 1، 1428 هـ. 2007، ج 4، ص 48. أبو عبد الله محمد بن إدريس بن عثمان العباس بن بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلب القرشي
129 130
الشافعي،
المكي، (ت: 204 هـ)، الأم، دار المعرفة. بيروت، دط، 1410 هـ. 1990 م، ج 6، ص 178.
131 ابن
قدامة، المغني، ج 12، ص 266.
132 الكاساني، بدائع الصنائع، ج 7، ص 135.
133 البغدادي، القاضي أ
الحبيب
بن
أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر، (ت: 422 هـ)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تح:
طاهر، دار ابن حزم، دم، ط 1، 1420 هـ. 1999 م، ج 2، ص 848.
45