أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ٢٦

مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا

تَعُولُوا)

، [النساء: (3)]، إلا أن الفقهاء اختلفوا في انعقاد النكاح فيما عدا هذين اللفظين،

كالهبة والصدقة والتمليك ونحوها إلى ثلاثة أقوال هي:

:

القول الأول: ذهب الشافعية (?) والحنابلة (?) إلى أن عقد النكاح لا ينعقد إلا بلفظي النكاح والتزويج وما اشتق منهما، واحتجوا بما يلي:

-

6

أولا: قوله - صلى الله عليه وسلم. فاتقو الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله (?)، وكلمة الله ما ورد في كتابه، ولم يرد سوى كلمتي نكاح وتزويج

وما اشتق منهما

((4))

ثانيا: قالوا بأن القياس ممنوع؛ لأن في النكاح ضربا من التعبد، فلم يصح بنحو لفظ إباحة وتمليك وهبة، وقد جعل الله تعالى النكاح بلفظ الهبة خصوصية لرسوله - صلى الله عليه وسلم – بقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، [الأحزاب: (50)].

القول الثاني: ذهب الإباضية

(0)

والحنفية إلى أن النكاح ينعقد بغير لفظي النكاح والتزويج

كالهبة والتمليك، واحتجوا بما يلي:

(?) محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي - ج (6) -

ص (176) – الطبعة الأخيرة - (1404) هـ - (1984) م - دار الفكر - بيروت – لبنان

(?) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي - الشرح الكبير - تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي - ج ?? – ص (94) - ط (1) - (1416) هـ - (1996) م - دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع.

(?) صيحيح مسلم - كتاب الحج - باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - حديث رقم ????، (1) / (558). ((4)) الرملي – نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - ج (6) – ص (211).

((5)) محمد بن إبراهيم الكندي - بيان الشرع - ج (47) - ص (42) - (1414) هـ - (1993) م - وزارة التراث القومي والثقافة – سلطنة عمان. (1) عثمان بن علي الزيلعي الحنفي - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - ج ? - ص ?? - ط ? - ????هـ - المطبعة الكبرى الأميرية – بولاق

- مصر.