أثر الإكراه على عقد النكاح
الجزء ١ · صفحة ٤٥القول الثاني: ذهب المالكية (?) والشافعية (?) والحنابلة (?) إلى صحة نكاح المرأة البكر المكرهة من أبيها فقط، وعدم صحة نكاح الثيب المكرهة والبكر المكرهة من غير أبيها، واستدلوا بما يلي:
(?) قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَى هَتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حجج﴾ [القصص: ??]، فدلت الآية الكريمة على أن الرجل الصالح لم يستأذن بناته في
أمر نكاحهن، فدل هذا على صحة النكاح في حال الإكره من قبل الأب. ((4))
(?) قوله - صلى الله عليه وسلم -: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها " (ه)، دل على الحديث على وجوب رضا اليتيمة في النكاح، بخلاف ذات الأب، فيصح له إكراهها على النكاح
(7)
أما قانون الأحوال الشخصية العماني فقد اشترط رضا الزوجين لصحة عقد النكاح كما جاء ذلك
في المادة (??):
ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر صادرين عن رضا تام. ((7))
وجاء في المادة (??):
يتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها (?)
(?) ابن رشد - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج (4) - ص (208)
(?) زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري المصري الشافعي المتوفى سنة (926) هـ - منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي – ص ??? – ط? –
(1417) هـ - (1997) م - دار الكتب العلمية – بيروت - لبنان
(?) أحمد بن عبدالله بن أحمد البعلي - الروض الندي شرح كافي المبتدئ في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - ص (353) – مؤسسة السعدية - الرياض المملكة العربية السعودية – بلا سنة طبع
(4) زيد الخير – كتاب تلخيص الفوائد وتجميع الفرائد شرح الألفية على مذهب السادة المالكية – ص (431). ((5)) سنن أبي داود - كتاب المكاح - باب في الاستئمار - حديث رقم (2093)، (3) / (434) ((6)) ابن رشد - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ج (4) - ص (208)
(?) قانون الأحوال الشخصية العماني - الفصل الأول - الفرع الأول - المادة ((17)) - ص (4). (?) قانون الأحوال الشخصية العماني - الفصل الأول - الفرع الثاني - المادة (??) - ص (5).