أثر الإكراه على عقد النكاح: دراسة مقارنة بين الشريعة وقانون الأحوال الشخصية العماني الهادي، عمار بن عبد الله بن يوسف

أثر الإكراه على عقد النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤٩

القول المختار:

وبعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة يتضح لنا أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب للصواب؛ نظرًا لقوة الأدلة التي استدلوا بها، وأما أدلة الفريق الأول فهي فيها من الضعف ما فيها، فأما قولهم أن صحة النكاح مشروط برضا الزوجين، والصبيان لا رضا لهم حتى البلوغ، غير مسلم به،، لأن الرضا شرط صحة في نكاح البالغين العاقلين، فلا يمكن اشتراطه في الصبيان؛ لأن مصلحتهم تقتضي ذلك، ولأن الولي هو من ينوب عنهم في هذا الشرط فيعتبر رضاه هنا، وأما قياسهم على تحت زوج، فيقال لهم أنه لا يلزم من ثبوت الخيار للأمة بعد العتق لا يلزم أن يكون

مي

الأمة التي عقد النكاح موقوفًا قبل ذلك، بل إن النكاح في أصله صحيح وهذا قياس مع الفارق؛ لأنهم لا يجيزون الدخول للصبيان قبل البلوغ، كما أن قياسهم هذا مصادم للنص الثابت في زواج النبي – الله عنها -، وأما قياسهم على أكل مال الغير بغير إذن،

صلى الله عليه وسلم – بعائشة

-

فهو قياس فاسد لعدم الاشتراك في

رضي

العلة بين الأمرين.

يصح زواج

أما قانون الأحوال الشخصية العماني فلم ينص على هذه المسألة، ولكنه أشار إلى أنه لا من لم تكتمل أهليته، فقد جاء في المادة ((7)) من قانون الأحوال الشخصية العماني ما نصه:

تكتمل أهلية الزواج بالعقل، وإتمام الثامنة عشرة من عمره. (?)

وجاء أيضا في المادة (??) ما نصه: لا يزوج من يكمل الثامنة عشرة من عمره إلا بإذن القاضي

وبعد التحقق المصلحة. (?) من

(?) قانون الأحوال الشخصية العماني – الباب الثاني - المادة (?) - ص (3). (?) قانون الأحوال الشخصية العماني - الباب الثاني - المادة (??) - ص ?.