أثر ارتكاب الجنايات بالسحر في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٤٦(2) أن يكون مختارا، فلا يصح إقرار المكره 11.
عدم التهمة، بأن لا يكون المقر متهما في إقراره مثل أن يقر المريض بدين له على
???
وارثه، فهو متهم بمجاملة هذا الوارث 117.
فإذا توافرت هذه الشروط في المقر، وأقر بأنه ساحر وأنه يؤذي بسحره أو يتلف الأعضاء أو يقتل أو إنه فرق بين زوجين، فإن إقراره يكون حجة شرعية عليه، ولكن مع ذلك يؤخذ مزيد من البيان منه فيما أقر، فقد يكون قد اشتبه عليه الأمر ويظن أن ما ليس بسحر سحرا، وإذا أقر بسحره فهل يحد بمجرد سحره أم يحد إذا آذى أحدا به؟ قال العوتبي في كتاب الضياء: "وفي آثار أصحابنا - رحمهم الله-: أن الساحر والساحرة يقتلان إذا قامت عليهما بينة، عدل أو إقرار بأمر لا شبهة فيه، كانا مصليين أو مجوسيين أو من أهل الكتاب "118.
???
وقول مالك أنه إذا ثبت أن فلانا ساحر يقتل بكل حال وإن لم يقتل بسحره؟ نستنتج من هذا أن الإباضية ومالك يقولون بقتل الساحر متى قامت البينة بأنه ساحر حتى لو لم يؤذ أحدا بسحره، سواء كان مسلما أو كافرا أو من أهل الكتاب مع التأكيد على انتفاء الشبهة عن البينة.
116 انظر: الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، دط، دت،
الجزء الثالث، ص???
117 النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف (676هـ)، روضة الطالبين وعمدة المفتين المكتب الإسلامي للطباعة والنشر - بيروت - عمان، دت، الجزء (4)، ص 343.
???
العوتبي:
، أبي المنذر سلمة بن مسلم، كتاب الضياء تحقيق سليمان بن إبراهيم بابزيز الوارجلاني وداود عمر
بابزيز الوارجلاني، الطبعة الأولى (هـ 1436 - ???5م)، الجزء الثالث، ص194.
??? انظر: العوتبي، كتاب الضياء، الجزء الثالث، ص???.
(46)