أثر ارتكاب الجنايات بالسحر في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٥٢المبحث الثاني: أنواع الجنايات بالسحر
المطلب الأول: الجناية بالسحر الموجبة للقصاص:
إذا أقدم الساحر على قتل معصوم الدم بسحره، متعمدا وقاصدا قتله، فإنه يقتص منه
فيقتل بعد ثبات ذلك عليه بالطرق الشرعية للإثبات.
فإذا أحدث الساحر في المسحور جناية توجب القصاص اقتص منه إن كان عمد
ذلك 136.
سنذكر آراء بعض المذاهب الفقهية في ذلك:
أولا: مذهب الإباضية:
يرون قتل الساحر بمجرد سحره، فمن البديهة أنهم يقتلون الساحر إذا تسبب في قتل أحد
بسحره.
ورد في كتاب الضياء أن الساحر يقتل وإن لم يقتل بسحره، ومن سحر امرأة فوقع عليها قال ابن عباس وابن عمر: يقتل الساحر وتترك المرأة 137.
وفي تيسير التفسير يقول القطب امحمد اطفيش في معنى كلامه بأن الساحر إذا قال قتلت فلانا بسحري فيقتل به ???
فالظاهر من كلام الإباضية أن من قتل بسحره وثبت ذلك بالبينة عليه ففيه القود 139، والملاحظ في منهج الإباضية التشديد في مسألة السحر ووجوب قتل الساحر بمجرد
136 انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الجزء (2) ص 47.
???
انظر: العوتبي، كتاب الضياء، الجزء الثالث، ص194.
138 انظر أطفيش، قطب الأئمة أمحمد بن يوسف، تيسير التفسير، تحقيق وإخراج: إبراهيم بن محمد طلاي، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع – السيب. - سلطنة عمان، الطبعة الثانية (1419هـ / 1999م)، الجزء (5) ص 235.
139 القود: القصاص بالقتل.
(52)