أثر ارتكاب الجنايات بالسحر في الفقه الإسلامي اللمكي، حسان بن حمدان بن محمد

أثر ارتكاب الجنايات بالسحر في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٣

اليقين لكونه يمارس الأعمال السحرية والشعوذة، ولربما بسبب اعتباره مرتدا فيجب قتله

لذلك.

ثانيا: مذهب الإمام أبي حنيفة:

"فروى ابن شجاع عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال في الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر ولا يستتاب ولا يقبل قوله إني أترك السحر وأتوب منه فإذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه وإن شهد عليه شاهدان أنه ساحر فوصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر قتل ولا يستتاب وإن أقر فقال كنت أسحر وقد تركت منذ زمان قبل منه ولم يقتل وكذلك لو شهد عليه أنه

كان مرة ساحرا وأنه ترك منذ زمان لم يقتل إلا أن يشهدوا أنه الساعة ساحر وأقر بذلك فيقتل وكذلك العبد المسلم والذمي والحر الذمي من أقر منهم أنه ساحر فقد حل دمه فيقتل ولا تقبل توبته وكذلك لو شهد على عبد أو ذمي أنه ساحر ووصفوا ذلك بصفة يعلم أنه سحر لم يقبل توبته" فمذهب الإمام أبي حنيفة أن الساحر يقتل ولا يستتاب بمجرد إقراره بالسحر أو قيام البينة عليه، سواء كان مسلما أو من أهل الكتاب.

14011

ثالثا: مذهب الإمام الشافعي:

وفيه ثلاثة أحوال:

1) يقتل كافرا، وذلك إذا أتى بكفر في سحره، مثل أن يذبح لغير الله، أو أن

المصحف الشريف.

2) يقتل قصاصا إذا قتل متعمدا شخصا معصوما 141. بسحره

لا يقتل، إذا أتى بسحر ليس بكفر ولم يؤذ أحدا142.

يدوس

140 الجصاص،

أحمد بن علي الرازي أحكام القرآن للجصاص، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1405، تحقيق:

محمد الصادق قمحاوي، الجزء (1) ص 61.

141 انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الجزء (2) ص48.

142

انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الجزء (2) ص48.

(53)