أثر ارتكاب الجنايات بالسحر في الفقه الإسلامي اللمكي، حسان بن حمدان بن محمد

أثر ارتكاب الجنايات بالسحر في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٦

152

اعتراف الساحر بأن سحره يمرض ولا يقتل وهذا القول يؤاخذ عليه الشافعي، فهو بذلك يرخي الحبل كثيرا على الساحر الذي ثبت سحره وإيذائه للناس بالإقرار الصريح.

ومما يدخل في هذا النوع أيضا ما يعمله الساحر للتفريق بين زوجين، فهو يعاقب على ذلك ولا يقتل 151.

الثاني: ما يجب به التعزير من جنايات الساحر أو المشعوذ مثل السحر بالأدوية والتدخين وسقي شيء مما ليس بضار ولا يقتل ولا يكفر به، وهذا مذهب أحمد بن حنبل، لأن الله تعالى وصف السحرة الكفرة بأنهم يفرقون بين المرء وزوجه، فيختص الكفر بهؤلاء ويبقى من سواهم من السحرة على العصمة، ولكنه يعزر في حال ارتكابه معصية وتعزيره يكون بما يردعه 152.

النووي، روضة الطالبين، (347/9).

انظر: الحربي، مبارك بن عبيد الجناية بالسحر في الفقه الإسلامي رسالة ماجستير، ص60.

(07)