أثر ارتكاب الجنايات بالسحر في الفقه الإسلامي اللمكي، حسان بن حمدان بن محمد

أثر ارتكاب الجنايات بالسحر في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٥٨

?) بطلان نكاحه الذي كان في حال إسلامه، فتبين منه زوجته بانحلال إسلامه، وتخرج

من ولايته 156، يقول الفخر الرازي: إذا صار كافراً بانت منه امرأته فيحصل تفرق

بينهم

2) لا يصح زواجه من مسلمة، اختلاف الدين، فالكافر لا

بسبب

يتزوج من

مسلمة

وكذلك المسلم لا يجوز أن يتزوج كافرة أو مرتدة لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين

على المؤمنين سبيلا).

) تسقط ولايته في تزويج بناته أو من وكل بتزويجها قبل ردته، ولا يصح توكيله بعد

101

ذلك 158.

4) لا يرث ولا يورث، ولا تجوز الصلاة خلفه.

فهذه بعض الآثار المترتبة على اعتبار الساحر مرتدا عن الإسلام وداخلا في إطار الكفر، وهناك الكثير من الأحكام المتعلقة بالمسلم المرتد ومن شاء الاطلاع عليها فليرجع إلى كتاب الضياء للعلامة العوتبي من أعلام الإباضية 159.

المطلب الثاني: الآثار المترتبة على التصرفات

إذا تقرر شرعا أن الساحر كافر على أكثر الأقوال كما ذكرنا سابقا، فإن بعض تصرفاته في الفترة التي تكون قبل توبة الساحر أو قبل إعدامه بعضها تعتبر باطلة، وبعضها جائزة ومنها ما تكون موقوفة إلى حين عودته إلى دينه أو إعدامه، فهذه التصرفات سنتحدث

عنها في ثلاثة فروع:

أولا: تصرفات الساحر الباطلة:

?) شهادة الساحر:

157

انظر: العوتبي، كتاب الضياء، الجزء (3) ص 242.

الرازي، تفسير الفخر الرازي (239/3).

158 انظر: ابن قدامة، المغني، (???/?).

العوتبي،

كتاب الضياء، الجزء (?)، ص 242.

(01)