أثر ارتكاب الجنايات بالسحر في الفقه الإسلامي اللمكي، حسان بن حمدان بن محمد

أثر ارتكاب الجنايات بالسحر في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٠

(2) أما إحصان الساحر فهل يزول أم لا؟ سنتعرض لمسألة وردت في كتاب العقد الثمين

للعلامة أبي محمد السالمي - رحمه الله- وكانت المسألة كالآتي:

امرأة أقرت عند زوجها أنها تمارس السحر ولكن لا حجة لها على ذلك فهل تطلق بذلك أم

لا؟

وأجاب العلامة السالمي: إن قولها بأنها ساحرة فلا يخرجها عن حكم الزوجية وهي امرأته على ماكانت لأن السحر قد يكن شركا وقد يكون نفاقا، والمنافقة لا تحرم على

المسلم"

165

الملاحظ من جواب الإمام السالمي قوله بأن السحر لا يبطل الزواج ربما لعدم وجود البينة على ذلك وإنما هي تقول كلاما لتفر من زوجها فقط، وفي العموم هنالك قولان في مسألة زوال إحصان الساحر إذا ثبت سحره بإقرار وبينة ساطعة فهو في حكم الكافر والأقوال في

ذلك:

الأول: أن إحصانه لا بزول على قول من قال أن الإسلام ليس شرطا للإحصان 166. الثاني: أن إحصانه يزول بقول أن الإسلام شرط للإحصان /

167

السالمي، أبي محمد عبدالله بن حميد بن سلوم، العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين، مكتبة الضامري للنشر

والتوزيع -

177

سلطنة عمان - السيب، المجلد الثالث، ص 39.

انظر: الأزدي القيرواني، خلف بن أبي القاسم محمد، التهذيب في اختصار المدونة، أبو سعيد ابن البراذعي المالكي (المتوفى: ???هـ)، الناشر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث دبي، الطبعة الأولى، 1423 هـ - ???? م، الجزء (?) ص???.

167 انظر: السالمي، محمد بن عبدالله بن حميد العقد الثمين نماذج من فتاوى نور الدين، المجلد الثالث، ص??.

(7)