التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٨الدليل الثالث:
القياس على المسافر، وذلك أن المسافر إذا علم أنه لا يجد الماء إلا بعد خروج الوقت
كان فرضا عليه أن يصلي بالتيمم باتفاق الأئمة، وليس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى يصل إلى الماء، بل إذا فعل ذلك كان عاصيا بالاتفاق فكذلك الحال هنا، يجب عليه أن
يؤدي الصلاة بالتيمم، ولا يخرج العبادة عن وقتها طلبا للطهارة المائية ".
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خشي فوات الرد على الرجل إن هو توضأ لرد تيمم في الحضر مع وجود الماء من أجل إدراك الرد على الرجل على طهارة، لأنّ الإهتمام بالوقت أولى بالعناية فلذلك قدّمه، وإن كان الماء موجودا.
لذا السلام،
أدلة القائلين بالوضوء ولو خرج الوقت.
ما رواه أبو ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم له: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم،
وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك لهو خير".
فقوله: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته " مطلق سواء خاف خروج الوقت أو لا، فالله سبحانه وتعالى إنما أجاز التيمم بشرطين فقد الماء أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه، أما مع وجود الماء، والقدرة على استعماله فإنه يجب عليه استعماله، ولو خرج الوقت؛ وخروج الوقت معذور فيه؛ لأنه مشتغل بتحصيل شرط العبادة
ويجاب:
الخطاب، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف بالحطاب الرعيني
المالكي (ت: 954هـ)، دار الفكر، ط3، 1412هـ – 1992م، (329/1).
Ov
??
مصنف عبد الرزاق، سبق تخريجه
الدبيان، موسوعة أحكام الطهارة ص 157