التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٣٨فإذا تيمم الرجل فهو على طهارته ما لم يجد الماء أو يحدث، ومن طلب منه إعادة التيمم فعليه الدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله ولا يوجد دليل يطلب لمن كان متطهرا إعادة الطهور.
استدل من قال إذا تيمم للنافلة لا يصلي بها الفريضة:
هذه المسألة مبنية على مسألة مرت بنا وهي هل التيمم يرفع الحدث، أو يبيح
للمتيمم فعل المأمور؟
الذين قالوا التيمم لا يرفع الحدث، هم الذين ذهبوا أيضا أنه لا يصلي الفريضة بالتيمم النافلة فمن ذلك اشترطوا في التيمم نية ما يتيمم له من صلاة أو طواف، ونية ما من حدث أصغر أو أكبر، فلو تيمم ونوى نفلا لم يدخل الفرض؛ لأن الفرض أعلى من النفل، ولو نوى استباحة الصلاة، وأطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصل به
عنه يتيمم
فرضا ???
المسألة الثالثة: التيمم الواحد لعدة الصلواة المفروضة
في المسألة خلاف بين الفقهاء
فقيل: إذا تيمم للفريضة فله أن يصلي به ما شاء من الفروض والنوافل، وهذا مذهب
????
الإباضية من البصرة، الحنفية 109، والحنابلة 110.
6
فقيل: لا يصلي به إلا فريضة واحدة، وهذا مذهب أكثر الإباضية"، و
المالكية، والشافعية
???
من قال: يصلي به بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل.
استدل الدليل الأول:
المصدر السابق (205/12).
السالمي، معارج الآمال، (? / ???).
الكاساني، بدائع الصنائع (1/ 55).
المرداوي، الإنصاف (1/ 291).
السالمي، معارج الآمال، (???/?).
حبيب بن طاهر، الفقه المالكي وأدلته، مؤسسة المعارف بيروت لبنان، ط5، 1428هـ - 2007م (1/ 125). الشافعي، أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت: 204)، الأم، دار الفكر، ط 1، 1422هـ -
???
???
???
???
???
???
???
2002م (47/1).