التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة كيبي، عثمان بن عبد الله

التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٣

المطلب السادس: طلب الماء قبل التيمم واشتراطه للتيمم

استعماله

وقد سبق أن ذكرنا أن التيمم لا يصح إلا من عذر: وهو عدم الماء، أو العجز عن

وهل يجب عليه قبل التيمم طلب الماء، حتى يتحقق أن الماء معدوم، أو لا يجب

عليه الطلب؟ في المسألة خلاف بين العلماء

فقيل: إذا لم يرج وجود الماء، ولم يخبره مخبر، فليس عليه الطلب، ويجزيه التيمم، وهو مذهب الحنفية

???

وقيل: يجب عليه الطلب، فإن تيمم قبل الطلب لم يجزيه، وهو مذهب الجمهور؟ استدل الجمهور على وجوب طلب الماء

الدليل الأول:

}

???

استدلوا بقوله تعالى ﴿فلم تجدوا ماء﴾ فهذا دليل على وجوب طلب الماء؛ لأنه لا

يصدق عليه أنه يجد الماء إلا بعد الطلب

???

الدليل الثاني: من جهة القياس فإن التيمم بدل عن طهارة الماء، ولا يصح فعل

البدل إلا بالعجز عن المبدل ولا يتحقق العجز إلا بعد البحث والطلب

استدل الحنفية على أن طلب الماء إذا لم يكن معه ماء غير واجب

???

استدلوا بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء﴾ النساء، فمن لم يكن معه ماء فهو غير واجد للماء، فإن قيل: لا يكون غير واجد إلا بعد الطلب، قيل هذا خطأ؛ لأن الوجود لا يقتضي طلبا، قال تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾ النساء 92، ومعناه: ليس في ملكه ولا له قيمتها، لا أنه أوجب عليه أن يطلبها 132

السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، (ت 483هـ)، المبسوط، دار المعرفة –

بيروت، 1414هـ - ???3م، دط، (?/ ???).

???

القرافي، الذخيرة للقرافي (335/1)، أطفيش، شرح النيل، (1 / 380).

القرفي، الذخيرة، (1/ 335).

131 المصدر السابق (336/1). السرخسي، المبسوط، (???/?).

???

??