التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية: دراسة مقارنة كيبي، عثمان بن عبد الله

التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٤

وقال تعالى {قَالَ تَعَالَى: {وَنَادَى أَصْحَبُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِمِينَ

الأعراف: 44

فأطلق اسم الوجود على ما لم يطلبوه.

الفرع الأول: في المسافة التي تبيح التيمم ويسقط فيها طلب الماء

في هذه المسألة تكون المناقشة تحديد المسافة التي إذا بعد عن الماء فيها صاحبه جاز له التيمم. في المسألة أقوال عند أهل العلم

فقيل: يتيمم إذا كان الماء يبعد ميلا فأكثر، فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم

???

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، ورجحه الكاساني في بدائع الصنائع، وقول عند

الإباضية 134

وقيل: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين وإن كان يمينة أو يسيرة يعتبر ميلا واحدا، وهو

اختيار الحسن بن زياد من الحنفية

???

وقيل: إن كان الماء بحيث لو ذهب إليه لا ينقطع عنه جلبة العير، ويحس أصواتهم

وأصوات الدواب، فهو قريب، وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد، وهو اختيار أبي يوسف

من الحنفية 13.

وقيل: لا يحد فيه حدا، وإنما إذا شق عليه أو على أصحابه إن انتظروه، أو خاف

فوات الرفقة تيمم.

وهذا القول هو المشهور في مذهب المالكية

وقيل: يطلب الماء في رحله، وما قرب منه عرفا، بحيث ينظر أمامه، وخلفه ويمينه

وشماله إن كان الذي حواليه لا يستتر عنه، وهذا مذهب الشافعية"، والحنابلة

???

الكاساني، بدائع الصنائع (1 / 47).

134 أطفيش، شرح النيل (? / ???).

???

الكاساني، بدائع الصنائع (1 / 47).

136 المصدر السابق (1 / 47). النووي، المجموع للنووي (2 /278).

???

???

{