التيمم وأحكامه في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٤الصورة الثانية: هو إذا كان المسلم في السفينة مثلا لا ماء، ولا تراب، فقد قال
الإمام النووي مثل هذه المسألة في المجموع: لو كان في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء ولا على الاستقاء تيمم وصلى، ولا إعادة عليه لأنه عادم
???
الصورة الثالثة: إذا كان المسلم في دولة ما مثلا في دول الغربية التي لا توجد فيها
تراب، وهو أيضا لا ماء معه أو لوجود عذر لا يستطيع الوضوء ففي هذه الحالة
فاقد الطهورين
.
هو
صار
الصورة الرابعة: إذا كان الإنسان في طائرة مثلا، غالبا في الطائرة الماء تكون موجودا ويمكن الوضوء فيه، ولكن قد يكون لا يوجد الماء فيه مثلا، وقد تيقن أن الوقت سيخرج قبل الوصول، ماذا عليه إذا؟.
الصورة الخامسة هو لو أن المسلم في القطار أو الحافلة يستحيل عليه النزول، أو في السيارة يخاف على نفسه إن نزل أو غيره في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ للفقهاء في هذه الأحوال أربعة أقوال: القول الأول: أنه لا يصلي على حاله، بل يقضي إذا وجد أحد الطهورين، وهو قول أبي حنيفة، وأصبغ (?) من المالكية، وقول للشافعية (هو قول قديم للشافعي القول الثاني: أنه يصلي على حسب حاله، ويجب عليه الإعادة إذا وجد أحد
???
الطهورين، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، وابن القاسم المالكية، والصحيح عند الشافعية (هو قول الإمام الشافعي في الجديد)، ورواية عند
الحنابلة 194
القول الثالث: أنه يصلي في الحال، وليس عليه إعادة، وهو قول أشهب (?) من
المالكية، وقول للشافعية (هو قول قديم للشافعي واختاره المزني، وهو مذهب الحنابلة
???
???
???
194
النووي، المجموع (2 / 276)
السرخسي، المبسوط (? / ???) القرفي، الذخيرة (1 / 350) النووي، المجموع (2 / 303) المبسوط (? / ???)، ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد ا الله
السرخسي،
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 463هـ)، الإستذكار، سالم محمد عطا محمد علي معوض، دار الكتب العلمية – بيروت، ط 1، 1421 – 12000 / 304)، النووي، المجموع (? / ???)، المرداوي، الإنصاف (1 / 282). المجموع (? / ???)، الإنصاف (? / ??? – ???).
???
46