أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٢٩3. أن لا يختلي بها بحجة النظر إليها لأن المرخص فيه النظر وليس الخلوة بها. 4. أن لا يغلب على ظن الخاطب عدم موافقتها، فإن غلب ظنه على أنها لاتوافق عليه ولا تقبله فلا مسوغ للنظر قال ابن القطان في أحكام النظر فإن علم الخاطب أنها لا تجيبه هي أو وليها لم يجز له النظر وإن كان قد خطب 2" وهذا لأنهم يقولون بأن النظر بعد الخطبة (المالكية) 5. أن يكون النظر خاليا من الشهوة، وأن لا يكون قصده من النظر التلذذ 3" الشرط مختلف فيه عند الفقهاء، حيث لم يعتبره بعض الفقهاء شرطا بل أطلقوا
وهذا
النظر مطلقا ولو كان مصحوبا بالشهوة وقالوا بأن اشتراط عدم ثوران الشهوة هو تقييد لأمر أطلقه الشارع، ولأنه أجاز النظر إلى المخطوبة دون قيد أو شرط ولا سيما في من غلب ظنه على الموافقة عليه. وكما أن النظر وقت الخطبة مظنة للشهوة ومحرك لها قد يصعب وقوعه بلا شهوة وفي ذلك منع
للنظر المشروع.
1 - هو القاضي أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي المغربي الفاسي المالكي المعروف بابن القطان المتوفي سنة ثمان وعشرين وستمائة 628 هـ. 2 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل لأبي عبدالله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب، ج 5، ص 21، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة الأولى 1416 هـ - 1995 م. - المغني لابن قدامة، ج 7،ص 84
4 - أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي: ل: نايف محمود الرجوب 128 دار الثقافة للنشر والتوزيع 1429 هـ - 2008 الطبعة الأولى. أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية لمحمد علي عبد الرحمن ج 1، ص 35، الطبعة الأولى: 1424 هـ - 2003 م
28