أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي الأوغندي، سعيد بن هارون

أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦٦

الإتجاهات الإباحية المطلقة التي تتجاوز بعلاقة الخاطب مع المخطوبة كل الحدود والإطار التي رسمها الشارع الحكيم" ..

وقال: السيد سابق " ....... وخير الأمور هو ما جاء به الإسلام، فإن فيه الرعاية لحق كلا الزوجين في رؤية كل منهما الآخر، مع تجنب الخلوة حماية للشرف وصيانة للعرض 2 ".

المسألة الثانية: اللمس والمصافحة

هل يجوز للخاطب أن يمس المخطوبة بالمصافحة أو اللمس لأي جزء من أجزاء جسمها المخطوبة؟ وهل يجوز لها شيئ من ذلك؟

لاخلاف بين الفقهاء القدامى وجمهور المعاصرين في حرمة لمس المرأة الأجنبية ومنها المرأة المخطوبة أو لمس الخاطب من مصافحة أو لمس الوجه والكفين وغيره حتى وإن أمن الشهوة

بينما ادعى البعض القلة من المعاصرين جواز مصافحة الأجنبية إذا أمن من الفتنة فيكون مصافحة المخطوبة عندهم من باب أولى.

ودليل جمهور الفقهاء على حرمة اللمس والمصافحة مايلي: روي عنه صلى الله عليه وسلم قال:" لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة

لاتحل له".

وكما ثبت الدليل عنه عليه السلام " أنه مامس بيده امرأة قط ولم يصافح 3.

المرجع السابق: ل محمد عقلة، ج 1، ص 164

- ينظر: فقه السنة، السيد سابق ج 2، ص 21، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، 1425 هـ

2004

-

3 - أخرجه البخاري، كتاب الشروط، باب مايجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة، عن

طريق عائشة.

-

- رضي الله عنها- ج 2، ص 675

65