أحكام الخطبة في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ٧٩لأن العادل يتصرف في حقه المقرر له شرعاً، وإنما يوجون التعويض بناءً على الضرر الذي لحق الطرف الثاني وكان العادل هو متسبب فيه، وذلك باعتبار أنه أخطأ في استعمال حقه، وكان نتيجة هذا الخطأ إلحاق الأذى والضر بالطرف الآخر، كمن كان طلب إعداد المسكن وتم تأجيروه إياه، فإن عدل طالب هذا، مما لاشك أنه يعوض على هذا التصرف المضر، إذ لو لم يكن هناك أي طلب لانعدم التعويض مع وجود العدول، فدل هذا أن التعويض ليس على العدول، وإن كان وجوده يلزم وجوده غير أن وجوده لايلزم وجود الضرر.
78
٧٩ / ٩٢
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.