الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة: دراسة فقهية مقارنة بالقانون العماني الوائلية، إرهام بنت محمد

الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة

الجزء ١ · صفحة ١٩

4

أما بالنسبة للجريمة في المذهب الإباضي فهم يشيرون إليها بألفاظ عدة منها:

بحدثته

لفظة الحدث والمحدثين ومن ذلك قول عزان بن تميم: " إن احضرتم البينة العادلة على من أحدث أخذته 1". ومعنى قوله: أي إذا احضرتم الدليل البين اليقيني على من أجرم بمخالفته ما أمر به أو إتيانه لما نهي عنه عاقبته وأخذته بمقدار جريمته وما أحدثه.

لفظة الجناية: فعندما سئل أبي سعيد عن الجنايات، قال: " الجنايات ضروب فمنها جناية الحر، والعبد، والمعتوه والعبيد، البالغون والكبير الذي قد تغير عقله 2".

" يقال: جنى على قومه جناية أذنب ذنبًا يؤخذ به وغلبت الجناية على ألسنة الفقهاء على الجرح والقطع، والجمع فيه جنايات وقل فيه جنايا كعطايا 3".

لفظة المظالم: أطلق فقهاء الإباضية لفظ المظالم للدلالة على الجرائم ومنطلقهم في ذلك قوله تعالى: " إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسِ وَتَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم) ﴿42﴾ ")

الشورى: 42)، حيث حصر الاباضية المظالم في أربعة أنواع، فصلها الجيطالي على النحو الآتي: 1 - مظالم الأموال وهي على أربعة أقسام ما يلزم الإنسان من وجوه الغصب والتعدي، في مال غيره بنفسه أو بماله، أو بواسطة اطفاله بأمر منه، وما يلزمه من قبل الخطأ والنسيان، و ماجاء من قبل ماله،

وأخيرًا فيما يلزمه فيما بينه وبين

الله

2 - مظالم الأبدان وتسمى

قتلا،

- 1

دون الحكم.

وهي إما تكون: عمد، شبه عمد، وخطأ.

- الكندي، محمد بن إبراهيم بيان الشرع، د. ط الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان، 1414 هـ - 1993 م، ج

98 - 97

ص 397

2 أبو سعيد، محمد بن سعيد بن محمد الكدمي، الجامع المفيد في جوابات أبي سعيد د. ط، الناشر: وزارة التراث القومي والثقافة، 1405 هـ - 1985 م، ج 1، ص 124.

السيابي، خلفان بن جميل جلاء العمى شرح ميمية الدما، الطبعة الثانية الناشر: معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد- سلطنة عمان، 1422 هـ - 1991

م، ص

.30

الجيطالي، أبي طاهر إسماعيل بن موسى، قواعد الإسلام، صححه وعلق عليه: بكلي عبد الرحمن بن عمر، الطبعة الثانية، الناشر:

مكتبة الاستقامة، 1416 هـ - 1995 م، ج 2، ص 234.

11