الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة
الجزء ١ · صفحة ٣٠أ- مسلك الفقه و القانون بالنسبة للمعيار الشكلي
أولا: المسلك الفقهي
يرى الفقه الذي يأخذ بالمعيار الشكلي لتحديد الجرائم المخلة بالشرف صرف النظر عن ظروف الجاني و طبيعة وظيفته و إنما التركيز على طبيعة الجريمة التي يتم من خلالها اعتبارها مخلة بالشرف حيث يمثل الفعل المكون للجريمة في حد ذاته خروجًا عن الخلق السوي و النزاهة الواجبة، وأرى أن المسلك الفقهي أوكل مهمة تحديد الجرائم المخلة بالشرف إلى المشرع؛ لكي لا يترك مجالا للاجتهاد في تحديد الجرائم المخلة بالشرف لسلطة التقدير، و لكي يقطع الشك باليقين في اعتبار الجريمة مخلة بالشرف أم لا.
ثانيًا: المسلك القانوني
في سلطنة عمان أخذت محمكة الاستئناف بالمعيار الشكلي لتحديد الجرائم المخلة بالشرف، و ما يُثبت ذلك: قيام الهيئة العامة للصناعات الحرفية بإنهاء خدمة موظف يعمل بمصنع النسيج في سمائل، نتيجة إدانته بجنحة إصدار شيك بدون رصيد، و صدور حكم جنائي بإدانته و الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، حيث أشارت المحكمة إلى أن سوابق القضاء الإداري في سلطنة عمان ذهبت إلى أن جريمة الشيك بدون رصيد من الجرائم المخلة بالشرف، و ذلك لكونها تقوم على توافر سوء النية و قصد الإضرار بالمجني عليه، وكذلك تمس بسمعة الموظف و تؤثر على أمانته و نزاهته في أداء عمله، كما اعتبر قانون الجزاء العماني إصدار شيك بدون رصيد من جرائم النصب و الاحتيال التي. شأنها أن تؤثر على صلاحية
من
1
انظر:: الحديثي، محمد عواد، أثر المحاكمة الجزائية على المركز القانوني للموظف العام، د. ط، الدار العلمية الدولية، الأردن،
.2017
ص
.202 - 201
22