الجرائم المخلة بشرف الوظيفة العامة
الجزء ١ · صفحة ٦٨أركان جريمة اختلاس الموظف المال العام:
1 - الركن المادي: قيام الموظف بتحويل المال الذي في حيازته مؤقتًا بحكم وظيفته التي يقوم بها، إلى
حيازة دائمة، من خلال استيلائه عليه و التصرف فيه بصفته مالك له
2 - الركن المعنوي (القصد الجنائي): توافر القصد و العمد لدى الموظف باختلاس المال العام أثناء تأدية عمله، مع علمه بأنه فعل محظور.
4 - الركن الشرعي: اعتبار كلًا من الفقه الإسلامي والقانون العماني الاختلاس، فعل تترتب عليه عقوبة؛ لكونه فعلًا ممنوع على الموظف القيام به. أما في الفقه الإسلامي فالاختلاس عقوبتها تعزيرية لا حد عليها لقول النبي – صلى الله عليه وسلم - (ليس على الخائن و لا المختلس قطع 2). أما في القانون العماني فهناك عدة نصوص جرمت الاختلاس وجعلت له عقوبات من ضمنها المادة (213) من قانون الجزاء العماني نصت على أنه: (يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) سنوات ولا تزيد على (5) سنوات وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة كل موظف عام اختلس أموالا عامة أو خاصة أو ما في حكمها مما هو في حيازته أو تحت إدارته بسبب وظيفته أو بمقتضاها. وإذا حصل الاختلاس بالتزوير أو استعمال محرر مزور تكون العقوبة مدة لا تقل عن (5) سنوات، ولا تزيد على (10) سنوات 3).
1 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (27، 33).
2 أخرجه الترمذي، في "سننه"، أبواب الحدود، باب ماجاء في الخائن والمختلس والمنتهب، (1448/ 52/4) حكم الألباني: صحيح. 3 قانون الجزاء العماني رقم (7) لعام 2018، المادة (213).
60