أحكام الطيب في فقه العبادات: دراسة فقهية مقارنة الوهيبي، أيمن بن محمد بن ناصر

أحكام الطيب في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٣٩

2- عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه، ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخط أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله

له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها» (?)

- عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك، وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه» (2).

محل الشاهد من الأحاديث: أن النبي الهلال الهلال القرن الغسل بالطيب يوم الجمعة، والعلماء يستحبون الطيب لمن قدر عليه، كما يستحبون اللباس الحسن وكان ابن عمر يحمّر ثيابه كل يوم جمعة، وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذلك (?).

(1) أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الطهارة باب الغسل يوم الجمعة (ت المكتبة العصرية صيدا، بيروت، دط، دت)،

ج 1، ص 94، حديث رقم 343.

(2) أخرجه: النسائي، السنن الصغرى للنسائي، كتاب الجمعة، باب الهيئة للجمعة (مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، ط2، 1406هـ / 1986م)، ج ?، ص ??، حديث رقم ????.

(?) ينظر: ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري، ت ياسر إبراهيم (مكتبة الرشد، الرياض، ط2، 1423هـ /2003م)،

ج ?، ص 478.

??