أحكام الطيب في فقه العبادات: دراسة فقهية مقارنة الوهيبي، أيمن بن محمد بن ناصر

أحكام الطيب في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٤٤

القول الثاني:

إن تعمد الصائم هذا الفعل ووجد في حلقه المادة العطرية، لا يفسد صيامه، وليس عليه القضاء، ولا

تلزمه الكفارة، الشافعية (?). ومنهم:

ثانيا: الصائم غير المتعمد للفعل

لا يفسد صوم من لم يتعمد الفعل، ويواصل الصائم صيامه ولا شيء عليه، وذلك باتفاق جميع الفقهاء لمشقة التحرز منه (4)، غير أن الشافعية لا يفرقون بين المتعمد وغير المتعمد للفعل فإن الطيب عندهم

لا يفطر الصائم.

(?) ينظر: ابن قدامة، المغني، ج?، ص???، ينظر: ابن قدامة، الكافي، ج ?، ص 441، وينظر: البعلي، كشف المخدرات، ج?،

ص ???.

(?) ينظر: ابن قدامة، المحلى، ج 4، ص 348.

(?) ينظر: الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب (ت 977هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، دار الكتب العلمية، ط 1، 1415 هـ / 1994م)، ج2، ص156.

(4) ينظر: العوتبي، الضياء، ج ??، ص 538، ينظر: الكندي، المصنف، م6، ج?، ص???، ينظر: السالمي، معارج الآمال، ج?، ص???، ينظر الخليلي، الفتاوي، ج ?، ص 384-385، وينظر: السرخسي المبسوط، ج?، ص??، السغدي، النتف، ج?، ص157، وينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج ?، ص ??، وينظر: المزني، مختصر المزني، ج?، ص 152، ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج ?، ص 418، الدسوقي، محمد بن أحمدت ????هـ)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، دط، دط، دت)، ج?، ص282، وينظر: ابن قدامة، المغني، ج?، ص???، ينظر: ابن قدامة، الكافي، ج ?، ص 441، وينظر: البعلي، كشف المخدرات، ج ?، ص???، وينظر: ابن قدامة، المحلى، ج 4، ص 348.

36