أحكام الطيب في فقه العبادات: دراسة فقهية مقارنة الوهيبي، أيمن بن محمد بن ناصر

أحكام الطيب في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥١

المسألة الرابعة: هل حكم استدامة الطيب خاص بالرجال دون النساء، أو هو شامل لهما؟

تبين لنا أن حكم استدامة الطيب شامل للرجال والنساء معا وبالنظر للأدلة الشرعية السابقة يظهر جليا أن حكم استدامة الطيب ليس بخاص للرجال وحدهم، بل يأتي على المرأة والرجل على حد السواء من حيث الأصل، وفعل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم خير دليل على عدم التفريق بين الحكمين، ومما يدل على ذلك: أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها» (?)،وهذا يدل على مشروعية تتطيب المرأة.

وفي الحقيقة لا نحبب خروج المرأة لأنها بلا شك ستقع في محظور شرعي، كالظهور بالطيب لغير المحارم، وعند حصول هذا الأمر يقال: بعدم الجواز أصلا؛ إذ دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، وعند تعارض المندوب والمحرم وعدم إمكان العمل بالدلالتين يسقط ندب المندوب، ويحرم على المكلف غشيان المحرم (2).

ومما يجدر التنبيه عليه أن هذه الأحكام خاصة بالاستدامة للطيب الذي أحرم به الإنسان وهو عليه فقط، وجواز الاستدامة يكون ما لم ينزع المحرم الثوب، فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه، لأن المحرم يمنع من ابتداء الطيب، ولبس الثوب المنزوع دون الاستدامة، وقيل أنه لا حرج في ذلك؛ لأن العادة جرت على

الارتداء والترك من حال إلى آخر (?).

المطلب الثاني: حكم التطيب بعد الإحرام:

سنتحدث عن مسائل عدة لها ارتباط بهذا المطلب، وبعض المسائل تأتي برفقتها عدة مسائل أخرى،

ومن جملتها:

المسألة الأولى: حكم التطيب بعد الإحرام.

المسألة الثانية: إذا. المحرم طيبا فالتصق به.

مس

(?) سبق تخريج الحديث ص 42. (?) ينظر: الكندي الرائد، ج2، ص 165.

(?) ينظر: الكندي، الرئد، ج2، ص146.

43