أحكام الطيب في فقه العبادات: دراسة فقهية مقارنة الوهيبي، أيمن بن محمد بن ناصر

أحكام الطيب في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥٢

المسألة الثالثة: ضابط الطيب الممنوع. المسألة الرابعة: المقصود بالطيب الحديث.

المسألة الخامسة: جزاء من استعمل الطيب.

المسألة الأولى: حكم التطيب بعد الإحرام:

جاءت الأدلة متظافرة على منع المحرم من الطيب، والفقهاء اتفقوا على ذلك، والأحاديث التي رويت في هذا

الشأن كثيرة، ومن جملتها:

-1

حديث أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، وليقطعهما من أسفل الكعبين»، قال: «ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس» (?).

والشاهد على ذلك: قوله: «ولا يلبس المحرم شيئا من ثياب مسها الزعفران ولا الورس».

-?

ما رواه أبو عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات المحرم غسل ولا يكفن إلا في ثوبيه اللذين أحرم

فيهما، ولا يمس بطيب ولا يخمر رأسه» (2).

والشاهد: أن المحرم إذا مات يكفن في ثوبيه، ولا يمس الطيب، ولما نهي الميت من أن يطيب كما هو واضح

من نهيه، فمن باب أولى أن المحرم الحي لا يمس طيبا.

إجماع الفقهاء على منع المحرم من

التطيب (?).

ويتفرع على هذه المسألة مسائل فرعية عدة، منها:

1) شم المحرم للطيب.

هذه المسألة من المسائل التي يحتاج لها تفصيل نوعا ما، وذلك من جهتين:

الجهة الأولى: شم المحرم للطيب متعمدًا يوجب عليه الدم (?)، وقيل: عليه الفدية (2).

(1) أخرجه: الربيع، الجامع الصحيح، کتاب الحج، باب غسل المحرم، ج?، ص???.

(2) أخرجه الربيع، الجامع الصحيح، کتاب الحج، باب غسل المحرم، ج?، ص???. (?) ينظر: الجيطالي، إسماعيل بن موسى (750هـ)، قواعد الإسلام، ت: أحمد بن صالح الشيخ مكتبة الضامري، سلطنة عمان، طه، 1436هـ / 2015م)، ج ?، ص???، ينظر: ابن عبدالبر، يوسف بن عبد الله (ت 463هـ)، الاستذكار، ت: سالم محمد عطا، محمد

علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1421هـ / 2000م)، ج 4، ص ??، وينظر: ابن قدامة، المغني، ج?، ص259.