أحكام الطيب في فقه العبادات: دراسة فقهية مقارنة الوهيبي، أيمن بن محمد بن ناصر

أحكام الطيب في فقه العبادات

الجزء ١ · صفحة ٥٤

وقيل: إن لم تستهلكه النار فيحرم استعماله، وإن استهلكته فجائز استعماله (?)، وأما تناول المحرم الزعفران

في غير الأكل والشرب فيجب عليه دم (2)، وقيل: عليه الفدية (?).

4 ما حكم التداوي بدواء خالطه طيب

اتفق الفقهاء على الجزاء (4) فيمن استعمل الدواء الذي خالطه طيب، ولكنهم اختلفوا في تفاصيل الجزاء. القول الأول: إذا كانت كمية الطيب قليلة فعلية صدقة (5)، وإن كان كثيرا فعليه دم (2)، وإن كان في موضع واحد فعليه كفارة (7)، وإن كان في مواضع متعددة وفي أوقات مختلفة فلكل موضع كفارة (?). القول الثاني: قليلا كان أو كثيرا فعليه الفدية (9).

ه ما حكم استعمال المحرم للكحل المخلوط بالطيب بعد الإحرام:

اختلف الفقهاء في استخدام الكحل المطيب للمحرم إلى قولين:

القول الأول للمحرم أن يكتحل إن كان لضرورة، فلا بأس في ذلك وعليه كفارة (10)،، وإن تكرر مرارا لزمه دم، وإن كان لغير ضرورة فعليه الفدية (??).

(?) ينظر: الخليلي، الفتاوى، ج ?، ص 408، ابن قدامة، المغني، ج?، ???.

(2) ينظر: الجيطالي، قواعد الإسلام، ج ?، ص ???، وينظر: المحروقي، درويش بن جمعة ت 1086هـ)، الدلائل على اللوازم والوسائل، ت: مجموعة باحثين، (مكتبة الضامري، ط3، 1434هـ / 2013م)، ص???، وينظر: السرخسي، المبسوط، ج 4،

ص124، وينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???، وينظر: القرطبي، الكافي، ج1، 388.

(?) ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج 4، ص???، وينظر: ابن قدامة، المغني، ج?، ص294.

(4) توسع الفقهاء في استعمال كلمة الجزاء فيطلقونها تارة في الصيد، وتطلق تارة على الفدية أو الدم أو الكفارة على المحرم الذي ارتكب

معصية بعد إحرامه.

(5) ينظر: السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 124. (6) ينظر: السرخسي، المبسوط، ج 4، ص 124. (?) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص 185. (?) ينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج2، ص 185. (?) ينظر: العبدري، التاج والإكليل، ج 4، ص 226.

(??) ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، م 2، ج 4 ص 439، وينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???.

(??) ينظر: الشقصي، منهج الطالبين، م2، ج 4 ص 448، وينظر: الكاساني، بدائع الصنائع، ج ?، ص191، وينظر: القرطبي،

الكافي، ج ?، ص???.

(??) ينظر: القرطبي، الكافي، ج?، ص???

46