أحكام الطيب في فقه العبادات
الجزء ١ · صفحة ٥٨المطلب الثالث: سنية التطيب بعد التحلل:
أولا: التحلل الأصغر:
يقصد بالتحلل الأصغر: "هو الحلق بعد الذبح، فإنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد"
واختلفوا فيما يباح للمحرم فعله بعد التحلل الأصغر:
(?)
قيل يحل للمحرم بعد تحلله كل شيء ما عدا النساء والصيد (?)، أي: أن المحرم يستطيع أن يتطيب بعد
ذبح هديه وحلق شعره.
وقيل: يحل للمحرم كل شيء إلا النساء والصيد والطيب (?)، ويستفاد من ذلك أن المحرم لا يستطيع
التطيب بعد التحلل الأصغر.
ثانيا: التحلل الأكبر:
يقصد بالتحلل الأكبر: "طواف الزيارة، لأنه يحل له كل شيء إلا صيد الحرم
(4)
يحل بعد التحلل الأكبر كل شيء ما عدا الصيد في الحرم وهو محل اتفاق بين الفقهاء (5).
ويجدر الانتباه إلى أن الخلاف السابق في مسألة طهارة الطيب ونجاسة الطيب إذا خالتطه الكحول، يظهر أثره جليا هنا، فالقائلون بحرمة استعمال الطيب الكحولي لا يجوزون استعمالها قبل الإحرام، وأما الذين قالوا بجواز التطيب بالأطياب الكحولية فإنهم يجوزون التطيب بها قبل الإحرام.
(?) الشماخي، الإيضاح، ج2، ص 434.
(2) ينظر: البسيوي، الجامع، ج?، ص????، وينظر: الحضرمي مختصر الخصال، ص 269، وينظر: الشماخي، الإيضاح، ج?، ص433. وينظر: الكدمي، زيادات أبي سعيد الكدمي، ج ?، ص???، وينظر: العوتبي، الضياء، ج ??، ص110، وينظر: الكندي، المصنف، م6، ج?، ص 557، وينظر: الشقصي، منهج الطالبين، م2، ج 4، ص 470، وينظر: أبو النجا، موسى بن أحمد (ت 968هـ)، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ت: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة بيروت، لبنان، دط، دت)، (?) ينظر المحروقي الدلائل، 167، وينظر: أبي شيبة عبد الله بن محمد (ت 235هـ)، المصنف في الأحاديث والآثار، ت: كمال يوسف الحوت، (مكتبة الرشد، الرياض، ط ?، 14??هـ)، ج ?، ص 239.
(4) الشماخي، الإيضاح، ج2، ص 434
(5) الشماخي، الإيضاح، ج ?، ص 434، وينظر: البصري فقه الحسن البصري، ج?، ص???.
50