أحكام المشاع في عقود المعاملات في الشريعة الإسلامية مقارنة بالقانون المدني العماني المقيمية، زينب بنت سليمان بن ناصر

أحكام المشاع في عقود المعاملات

الجزء ١ · صفحة ٢٦

نوقش: لا يسلم أن مقصود الرهن دوام الحبس؛ لأن مقصوده استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره

من غيره، والمشاع قابل لذلك (?).

. لأن الجزء المشاع غير متميز

(?)

رأي القانون العماني في مسألة رهن المشاع:

نصت المادة ?017: " إذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة كلها أو بعضها فإن الرهن يتحول بعد القسمة إلى الجزء المفرز الذي وقع في نصيبه" (?).

رأي الباحثة:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم ومناقشاتهم، ترجح الباحثة ما ذهب إليه الجمهور من جواز رهن المشاع؛ لقوة أدلتهم، و لأن المشاع وإن كان غير معين ولا مفرز إلا انه هذا لا يمنع من تصور وقوع الملك في الحصة الشائعة.

نلاحظ ايضا أن القانون العماني ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور من جواز رهن المشاع.

(?) الغنانيم، مرجع سابق، ص ??

(?) ابن

عابدين

محمد أمين حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار، ط ? (مصر: شركة مكتبة ومطبعة

مصطفى البابي الحلبي وأولاده 1386 هـ - 1966 م)، ج 6، ص 489.

(?)

الجريدة الرسمية رقم ????، مرسوم سلطاني رقم 2013/??، المادة رقم 1017.

??