أحكام المشاع في عقود المعاملات
الجزء ١ · صفحة ٤٠رأي الباحثة: بعد عرض الأقوال السابقة، ترى الباحثة بجواز وقف المشاع مطلقا؛ لقوة أدلتهم،
ولان القول بالجواز يؤدي إلى الزيادة في الصدقات ووجوه الخير.
المطلب الثاني: أثر المشاع في عقد الهبة.
تعريف الهبة في اللغة.
وَهَبَ الشَّيْءَ يَهَبُ هِبَةً و تَوَاهَبَه الناسُ بينهم، و في الحديث: لقد هَمَمْتُ أَنْ لا أَتَّحِبَ إلا من قُرَشِيّ أو أنصارِيِّ أو ثَقَفي (1)، وأصل الهبة الوهب، حذفت الواو وهي مكسورة وعوضت عنها التاء وكسرت الهاء بكسرة الواو دلالة على الواو، وهي لغة: إيصال الشيء لأحد بما ينفعه مالا كان
أو غير مال (2).
تعريف الهبة في الاصطلاح
عند الإباضية: هي تمليك "بلا "عوض"
(?)
عند الحنفية: "هِيَ تَمْلِيكُ الْعَيْنِ بِلَا عِوَض "
(4)
عند المالكية: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى بغير "عوض
عند الحنابلة: "وهي تمليك في حياته بغير عوض"
(?)
كافي
(7) 11
(0)
الكفاة، اسماعيل بن عباد المحيط في اللغة، تحقيق: محمد بن حسن ال ياسين، ط 1 (بيروت: عالم
1414هـ - 1994م)، ج 4، ص 81. مادة وهب.
(?) اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، مرجع سابق، ج12،ص5.
. (?)
نفسه.
مرجع
(4) الشلبي، تبيين الحقائق، مرجع سابق، ج?،ص91.
(5) الزرقاني،.
عبد الباقي بن يوسف بن أحمد، شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني، ط1 (بيروت-لبنان: دار
الكتب العلمية، 1422هـ - ????م)، ج، ص ???.
(?) ابن مفلح إبراهيم بن محمد بـ
ج ?، ص???.
عبد الله بن
بن محمد المبدع في شرح المقنع، ط ? (بيروت - لبنان، 1418هـ - 1997م)
??